الحر العاملي
51
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أن يأمر لي بقميص ( 1 ) أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره . ورواه الكشي في كتابه ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 2 ) . ( 3001 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 3002 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) . ( 3003 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
--> ( 1 ) في رجال الكشي : من قمصه . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) رجال الكشي 2 : 514 / 450 . 2 - التهذيب 1 : 305 / 886 . ( 1 ) الفقيه 1 : 92 / 418 . 3 - الفقيه 1 : 90 / 417 . ( 1 ) في المصدر : مزرر . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2 ، والحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 289 / 842 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار .